المرداوي

154

الإنصاف

باب الشروط في النكاح . فائدتان إحداهما الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها صلب العقد قاله في المحرر وغيره . وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس والنظم . وقاله القاضي في موضع من كلامه . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد في ظاهر المذهب . وقال على هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله في مسائل الحيل لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا . قال الزركشي وهذا ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم . قال وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في فتاويه إنه ظاهر المذهب ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله وقول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين انتهى . قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه . الثانية لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزمه . قال ابن رجب ويتوجه صحة الشرط فيه بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين لا سيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده بخلاف البيع ونحوه . قوله ( وهي قسمان صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد